الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية كل التفاصيل حول المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.. وهذا ما كشفه جابر غنيمي

نشر في  21 سبتمبر 2022  (17:26)

انتشرت مؤخرا وبشكل كبير ما يعرف بجريمة المضاربة غير المشروعة التي أصبحت تهدّد الفرد في قوته و المجتمع في كيانه و الدولة في أمنها، ممّا حتّم على رئيس الجمهورية قيس سعيّد سنّ مرسوم خاص لمواجهتها و الحدّ منها و المتمثل في المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، و الذي من خلاله أقرّ مجموعة من الأحكام والإجراءات الجزائية لمواجهة هذه الجريمة...

ففي جانبها الموضوعي فقد جرّم المرسوم كل فعل قد يمس بمصداقية السوق و التلاعب بالأسعار أو خلق لحالة الندرة بمختلف الطرق و الوسائل كما شدّد على معاقبة المجرمين و رفع من العقوبات السالبة للحرية أو عقوبة الخطية.

ويهدف هذا المرسوم إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع و القضاء على ظاهرة الاحتكار و التهريب للمواد الغذائية الأساسية و توفيرها بشكل عادي للمواطن التونسي.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على كل من باشر أنشطة اقتصادية على وجه الاحتراف أو بحكم العادة أو بصفة عرضية و المــضاربة غير المـشـروعة هي كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.

في هذا السياق قال الدكتور جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ان هناك قوانين صادرة في هذا الشأن منها قانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، حيث ان العقوبات لم تكن شديدة ولم تحقق الردع الذي يمكن من خلاله الضرب على أيادي هؤلاء الذين يحتكرون في السوق ما من شأنه مس وتهديدد لقمة عيش المواطن.

واضاف الغنيمي انه بمناسبة الحجر الصحي زمن الكورونا صدر مرسوم آخر عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 لتنقيح بعض أحكام قانون 2015 الا انه لم تكن العقوبات في مستوى مخلفات هذه الظاهرة الخطيرة التي توثر على استقرار المجتمع والدولة والامن الغذائي للشعب.

وعرج جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد انه ولمزيد تحقيق النجاعة اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد موخرا المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 والذي نص على جملة من العقوبات للتصدي لهاته الظاهرة والحد منها والتي تتراوح فيها الاحكام السجنية من 10 سنوات إلى المؤبد، وهي عقوبات شديدة جدا تطبق على كل من تخول له نفسه الاضرار بالسوق ومسك منتوجات بنيّة التهريب او تخزين واخفاء مواد مدعمة او تكوين وفاق من خلال مضاربة غير مشروعة.

وأشار الغنيمي إلى ان هذه العقوبات تطبق ايضا في الجارة الجزائر، وكلها عقوبات اصبحت نافذة في ظل تهديد أمن الدولة الغذائي خاصة من خلال تهريب المواد المدعمة واحداث اضطراب في السوق.

ومن حيث التطبيق الفعلي لهذا المرسوم الصادر في مارس 2022، اشار الغنيمي إلى ان اعوان الضابطة لديهم الحق في معاينة الجرائم كذلك اعوان التجارة واعوان المراقبة الاقتصادية وايضا الاعوان المنصوص عليهم في الفقرة 03 و 04 من الفصل 10 وهم اعوان الحرس والشرطة الوطنيين مختصين ولهم الدراية ويكون العمل تحت إشراف النيابة العمومية التي تسهر على تطبيق القانون.

واشار الى ان إلى جانب تحرير المحاضر في هذا الغرض من طرف الأعوان وبوجود عقوبات ينص عليها هذا المرسوم فان النيابة العمومية تتولى فتح بحث تحقيقي في الغرض ويتولى قاضي التحقيق إعطاء كل ذي حق حقه، وفي صورة هناك اخلالات تقوم النيابة او قاضي التحقيق يقوم بتسوية الوضعية.

منير هاني